السيد الخميني
68
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
إنّما الكلام في جواز بيعها وصحّته : فهل يجوز مطلقاً ، كانت من الإنسان أو غيره من الحيوانات الغير المأكولة ، أو لا مطلقاً ، أو جاز في غير الإنسان ، أو العكس ؟ وجوه . يتّضح الأوجه منها بعد النظر في الأخبار وكلمات الأصحاب : الأخبار الواردة في المقام فنقول : إنّ الروايات الواردة في المقام - كما تقدّم بعضها « 1 » - قد علّق فيها الحكم على عنوان العذرة : ففي رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « ثمن العذرة من السحت » « 2 » . وفي رواية محمّد بن مضارب عنه عليه السلام قال : « لا بأس ببيع العذرة » « 3 » . وفي موثّقة سماعة قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر ، قال : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ، قال : « حرام بيعها وثمنها » وقال : « لا بأس ببيع العذرة » « 4 » .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 14 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1080 ؛ وسائل الشيعة 17 : 175 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1079 ؛ وسائل الشيعة 17 : 175 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 3 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1081 ؛ وسائل الشيعة 17 : 175 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 2 .